تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها ، لم تحرم عليه ،
شرح
قوله دام ظله : لم تحرم عليه . للأصل والاتفاق ، وقد مضى وجه المناقشة في الحرمة قبل الاكمال . وأما وجه المناقشة في الحلية هنا ، فهو أن الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج . . . ( 1 ) هو الافساد التشريعي . وكون مورد التعليل التي لم تبلغ ، لا يضر بذلك . وأما قوله ( عليه السلام ) في صدر معتبر حمران - بعد فرض كونها غير بالغة - فلا شئ عليه فهو ناظر إلى نفي الدية ، فراجع وتأمل . وأما ما في ذيل رواية ابن معاوية : وإن كان دخل بها ولها تسع سنين ، فلا شئ عليه ، إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ( 2 ) فهو لا ينافي التحريم عندهم كما لا يخفى . هذا مع أن تحريم الرشيدة البالغة بالافضاء ، أولى بالاعتبار من الصغيرة غير البالغة ، فربما يستظهر التحريم هنا بالأولوية ، والله العالم بأحكامه .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 348 ، الهامش 1 . 2 - تقدم في الصفحة 350 ، الهامش 1 .