ويجب عليه دية الافضاء ، وهي دية النفس ، فإذا كانت حرة فلها نصف
دية الرجل ، مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول .
شرح
قوله دام ظله : دية الافضاء .
أما وجوب الدية ، فلما مر من معتبر حمران ، ورواية ابن معاوية ( 1 ) .
وأما أنها دية النفس ، فيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله في كتاب
الديات من هذا الكتاب .
ويمكن المناقشة في أصل الحكم : بأن المستند لو كان الخبرين ،
فالحكم مقيد بما إذا لم يمسكها ، وقد أعرض عنهما المشهور . وأما التفكيك
في الفقرات بحسب الحجية ، فربما يكون خارجا عن بناء العقلاء .
نعم ، لو كان المستند هي الشهرة الفتوائية القديمة ، فلا موقع
للاشكال فيه إلا عند جمع من الأخباريين وبعض الأصوليين . مع أن في
المسألة بعض نصوص أخر تطلب من محلها ( 2 ) .
قوله دام ظله : بالدخول .
اللهم إلا أن يمنع مدخلية مثل هذا الدخول في تمام المهر .
هامش
1 - تقدما في الصفحة 349 .
2 - الفقيه 4 : 111 / 377 ، وسائل الشيعة 29 : 330 كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ،
الباب 26 ، الحديث 1 ، الكافي 7 : 313 / 11 ، وسائل الشيعة 29 : 370 كتاب الديات ،
أبواب ديات المنافع ، الباب 9 ، الحديث 1 .