تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
ويجب عليه دية الافضاء ، وهي دية النفس ، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل ، مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول .
شرح
قوله دام ظله : دية الافضاء . أما وجوب الدية ، فلما مر من معتبر حمران ، ورواية ابن معاوية ( 1 ) . وأما أنها دية النفس ، فيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله في كتاب الديات من هذا الكتاب . ويمكن المناقشة في أصل الحكم : بأن المستند لو كان الخبرين ، فالحكم مقيد بما إذا لم يمسكها ، وقد أعرض عنهما المشهور . وأما التفكيك في الفقرات بحسب الحجية ، فربما يكون خارجا عن بناء العقلاء . نعم ، لو كان المستند هي الشهرة الفتوائية القديمة ، فلا موقع للاشكال فيه إلا عند جمع من الأخباريين وبعض الأصوليين . مع أن في المسألة بعض نصوص أخر تطلب من محلها ( 2 ) . قوله دام ظله : بالدخول . اللهم إلا أن يمنع مدخلية مثل هذا الدخول في تمام المهر .
هامش
1 - تقدما في الصفحة 349 . 2 - الفقيه 4 : 111 / 377 ، وسائل الشيعة 29 : 330 كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 26 ، الحديث 1 ، الكافي 7 : 313 / 11 ، وسائل الشيعة 29 : 370 كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 9 ، الحديث 1 .