شرح
السائل ، والحكم في كلام الإمام ( عليه السلام ) ، فلا تخلط .
نعم ، يمكن الاشكال في أصل الحكم أو في إطلاقه : بأن العرف ينتقل
من إيجاب الاجراء ، إلى أن هذا حكم مترشح عن الافضاء المنتهي إلى
سقوط المرأة في جامعة الزواج ، فلو كانت مزوجة غير معطلة على
الأزواج ، فلا مصلحة في الاجراء .
وبأن هذا حكم من قبيل الكفارة ، وإرغام لأنفه ، فيكون في مورد
الافضاء بسوء الاختيار والعمد .
ويمكن دعوى : أن قوله ( عليه السلام ) : عطلها على الأزواج أولى بأن يكون
علة لوجوب النفقة من وجوب الدية ، فإذا تزوجت فليست عليها
النفقة ، فتأمل جيدا .
وأما كون وجوب النفقة مطابقا للاحتياط ( 1 ) ، فهو ممنوع إلا إذا طابت
نفسه ، وإلا فعلى الزوجة ردها .
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 811 - 812 كتاب النكاح ، الفصل الثاني ، المسألة 2 .