بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة .
شرح
قوله مد ظله : بل وإن تزوجت .
لما مر ، وعليه حكاية الشهرة ( 1 ) ، وخالفهم جمع ك الإيضاح
والروضة وابن فهد ( 2 ) ، وأمثالهم ( 3 ) .
واستشكل القواعد فيه ، معللا بتعاليل غير لائقة ( 4 ) ، ضرورة أن زوال
الزوجية لو كان مضرا بوجوبها ، لكان الوجوب منتفيا وإن لم تتزوج .
وأما تعطيلها على الأزواج ، فهو مذكور في معتبر حمران عند ذكر
الدية .
وأما وجوب النفقة ثانيا على الزوج الثاني ، فهو لا ينافيه ، لأنه
وضعي . نعم لو كان تكليفيا صرفا ، وكان يجب الاكساء والاطعام ، فربما يلزم
المحذور مثلا .
ومن الغريب توهم : أن ظاهر معتبر الحلبي ، هو أن وجوب الاجراء
مستند إلى الافضاء ، لا الزوجية ( 5 ) ! ! مع أن الموضوع مذكور في كلام
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 85 .
2 - إيضاح الفوائد 3 : 78 ، الروضة البهية 2 : 56 / السطر 3 ، المهذب البارع 3 : 212 .
3 - مثل الصيمري وابن القطان كما في جواهر الكلام 29 : 427 ، والشيخ الأنصاري في
كتاب النكاح : 428 .
4 - قواعد الأحكام 2 : 16 / السطر 12 .
5 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 85 .