تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة .
شرح
قوله مد ظله : بل وإن تزوجت . لما مر ، وعليه حكاية الشهرة ( 1 ) ، وخالفهم جمع ك‍ الإيضاح والروضة وابن فهد ( 2 ) ، وأمثالهم ( 3 ) . واستشكل القواعد فيه ، معللا بتعاليل غير لائقة ( 4 ) ، ضرورة أن زوال الزوجية لو كان مضرا بوجوبها ، لكان الوجوب منتفيا وإن لم تتزوج . وأما تعطيلها على الأزواج ، فهو مذكور في معتبر حمران عند ذكر الدية . وأما وجوب النفقة ثانيا على الزوج الثاني ، فهو لا ينافيه ، لأنه وضعي . نعم لو كان تكليفيا صرفا ، وكان يجب الاكساء والاطعام ، فربما يلزم المحذور مثلا . ومن الغريب توهم : أن ظاهر معتبر الحلبي ، هو أن وجوب الاجراء مستند إلى الافضاء ، لا الزوجية ( 5 ) ! ! مع أن الموضوع مذكور في كلام
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 85 . 2 - إيضاح الفوائد 3 : 78 ، الروضة البهية 2 : 56 / السطر 3 ، المهذب البارع 3 : 212 . 3 - مثل الصيمري وابن القطان كما في جواهر الكلام 29 : 427 ، والشيخ الأنصاري في كتاب النكاح : 428 . 4 - قواعد الأحكام 2 : 16 / السطر 12 . 5 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 85 .