ويجب عليه نفقتها ما دامت حية وإن طلقها ،
شرح
قوله دام ظله : وإن طلقها .
على خلاف الأصول وابن الجنيد ( 1 ) ، ووفاقا لجملة من الاجماعات
المحكية عن جماعة ( 2 ) .
والمهم معتبر الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
تزوج جارية ، فوقع بها فأفضاها .
قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية ( 3 ) .
فدعوى السقوط بالطلاق ( 4 ) ، غير مسموعة ، ولا ينبغي عدها منافي
الاطلاق .
نعم ، يمكن المناقشة فيه : بظهورها في غير الصغيرة ، لخروجها عن
المتعارف أولا ، ولانصراف الجارية إلى الكبيرة البالغة ثانيا .
هامش
1 - حكاه عنه في جواهر الكلام ولاحظ أيضا مختلف الشيعة : 525 / السطر 6 - 7 .
2 - لاحظ جواهر الكلام 29 : 426 ، مستمسك العروة الوثقى 14 : 84 .
3 - تهذيب الأحكام 10 : 249 / 985 ، وسائل الشيعة 29 : 282 ، كتاب الديات ، أبواب
موجبات الضمان ، الباب 44 ، الحديث 2 .
4 - وهي المحكية عن ابن جنيد الإسكافي كما في جواهر الكلام 29 : 426 ، ومستمسك
العروة الوثقى 14 : 84 .