پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 356

پدیدآورندگان:

ص۳۵۶
شرح
السائل ، والحكم في كلام الإمام ( عليه السلام ) ، فلا تخلط . نعم ، يمكن الاشكال في أصل الحكم أو في إطلاقه : بأن العرف ينتقل من إيجاب الاجراء ، إلى أن هذا حكم مترشح عن الافضاء المنتهي إلى سقوط المرأة في جامعة الزواج ، فلو كانت مزوجة غير معطلة على الأزواج ، فلا مصلحة في الاجراء . وبأن هذا حكم من قبيل الكفارة ، وإرغام لأنفه ، فيكون في مورد الافضاء بسوء الاختيار والعمد . ويمكن دعوى : أن قوله ( عليه السلام ) : عطلها على الأزواج أولى بأن يكون علة لوجوب النفقة من وجوب الدية ، فإذا تزوجت فليست عليها النفقة ، فتأمل جيدا . وأما كون وجوب النفقة مطابقا للاحتياط ( 1 ) ، فهو ممنوع إلا إذا طابت نفسه ، وإلا فعلى الزوجة ردها .
پاورقی
1 - العروة الوثقى 2 : 811 - 812 كتاب النكاح ، الفصل الثاني ، المسألة 2 .