وعلى أي حال : لم تخرج عن زوجيته على الأقوى ، فيجري عليها
أحكامها ، من التوارث ، وحرمة الخامسة ، وحرمة أختها معها وغيرها ،
شرح
قوله مد ظله : على الأقوى .
وفاقا لما عن الشرائع بل والسرائر والجامع وغيرها ( 1 ) ، وعن
كشف اللثام : أنه الأقوى ( 2 ) .
وهو قضية القواعد ، لأن الخروج عنها بالتحريم غير ثابت . وما ربما
يقال : بالتنافي العرفي ( 3 ) ، قد أشير إليه آنفا ، لامكان منعه .
ولو كانت الحرمة مستوعبة لجميع أنحاء الاستمتاعات ، فتكون أشد
حرمة من الأجنبية أيضا ، لجواز النظر إليها للتزويج . وذلك - نظرا إلى
الآثار الخاصة ، من إيجاب النفقة وأمثالها - رغم أنفه ، وهذا ولو كان عن
عمد واختيار .
وربما يستدل عليه بالخبرين الممرور بهما ( 4 ) ، وهما معتبرا حمران ،
وخبر بريد ( 5 ) .
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 82 ، شرائع الاسلام 2 : 214 ، السرائر 2 : 530 ، الجامع
للشرائع : 428 ، كشف الرموز 2 : 110 ، الروضة البهية 2 : 55 / السطر الأخير .
2 - كشف اللثام 2 : 39 / السطر 32 .
3 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 82 .
4 - نفس المصدر .
5 - وسائل الشيعة 20 : 493 - 494 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ،
الباب 34 ، الحديث 1 و 3 .