تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
لكن على الأحوط في الصورة الثانية .
شرح
إلا أن يقال : بحرمة الوطء فقط ، دون سائر التمتعات ، ومعاقد الاجماعات ساكتة عن ذلك ، وهو القدر المتيقن منها ، ويساعده الاعتبار . ولأجل هذا وذاك احتاط الفقيه اليزدي ( 1 ) ، بل المحكي عن النزهة ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) هو الحل . ومن العجيب تقوية الجواهر ذلك ! ! ( 4 ) . قوله دام ظله : على الأحوط . وذلك إما لأجل عدم ثبوتها من الافضاء موضوعا ، أو لأجل عدم إطلاق لدليل المنع والتحريم ، وظاهره أن الحكم يستوي فيه العاصي وغيره في الصورتين .
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 811 ، كتاب النكاح ، الفصل الثاني ، المسألة 2 . 2 - نزهة الناظر : 96 . 3 - كشف اللثام 2 : 39 / السطر 29 . 4 - جواهر الكلام 29 : 417 .