لكن على الأحوط في الصورة الثانية .
شرح
إلا أن يقال : بحرمة الوطء فقط ، دون سائر التمتعات ، ومعاقد
الاجماعات ساكتة عن ذلك ، وهو القدر المتيقن منها ، ويساعده الاعتبار .
ولأجل هذا وذاك احتاط الفقيه اليزدي ( 1 ) ، بل المحكي عن
النزهة ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) هو الحل . ومن العجيب تقوية
الجواهر ذلك ! ! ( 4 ) .
قوله دام ظله : على الأحوط .
وذلك إما لأجل عدم ثبوتها من الافضاء موضوعا ، أو لأجل عدم إطلاق
لدليل المنع والتحريم ، وظاهره أن الحكم يستوي فيه العاصي وغيره في
الصورتين .
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 811 ، كتاب النكاح ، الفصل الثاني ، المسألة 2 .
2 - نزهة الناظر : 96 .
3 - كشف اللثام 2 : 39 / السطر 29 .
4 - جواهر الكلام 29 : 417 .