تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
تحل له أبدا ( 1 ) . والاشكال عليه : بأنه - مضافا إلى ضعف السند ، وشموله لصورة عدم الافضاء - يدل على انتفاء الزوجية بمجرد الوطء ، على خلاف النصوص الآتية ( 2 ) ( 3 ) انتهى ، في غير محله ، لذهاب النهاية المعدة للأصول المتلقاة إليه ( 4 ) . ولأن الارسال عن بعض أصحابنا لا يضر ، لظهور الجملة في أنه من الفقهاء أو الثقات . ولأنها لا تدل على حصول الفراق قهرا ، بل ظاهرها وجوب التفريق . وأما شمولها لصورة عدم الافضاء ، فهو ليس وهنا بعد ذهاب العلمين إليه ، ولا سيما فيهما ، مع عدم دعوى الاجماع على المسألة . وبالجملة : عدم الحرمة مقتضى الأصل ، والحرمة مستندة إلى مثله .
هامش
1 - الكافي 5 : 429 / 12 ، وسائل الشيعة 20 : 494 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 34 ، الحديث 2 . 2 - وسائل الشيعة 20 : 493 - 494 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الباب 34 ، الحديث 1 و 3 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 81 . 4 - النهاية للشيخ الطوسي : 453 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 345 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني