شرح
تحل له أبدا ( 1 ) .
والاشكال عليه : بأنه - مضافا إلى ضعف السند ، وشموله لصورة
عدم الافضاء - يدل على انتفاء الزوجية بمجرد الوطء ، على خلاف
النصوص الآتية ( 2 ) ( 3 ) انتهى ، في غير محله ، لذهاب النهاية المعدة
للأصول المتلقاة إليه ( 4 ) .
ولأن الارسال عن بعض أصحابنا لا يضر ، لظهور الجملة في أنه من
الفقهاء أو الثقات .
ولأنها لا تدل على حصول الفراق قهرا ، بل ظاهرها وجوب التفريق .
وأما شمولها لصورة عدم الافضاء ، فهو ليس وهنا بعد ذهاب العلمين
إليه ، ولا سيما فيهما ، مع عدم دعوى الاجماع على المسألة .
وبالجملة : عدم الحرمة مقتضى الأصل ، والحرمة مستندة إلى مثله .
هامش
1 - الكافي 5 : 429 / 12 ، وسائل الشيعة 20 : 494 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم
بالمصاهرة ونحوها ، الباب 34 ، الحديث 2 .
2 - وسائل الشيعة 20 : 493 - 494 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها
الباب 34 ، الحديث 1 و 3 .
3 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 81 .
4 - النهاية للشيخ الطوسي : 453 .