شرح
الروايات ، وهو الخلل الواقع بالمقاربة والجماع في المجاري
والمسالك ، من غير أن تكون المقاربة بالدخول في القبل أو الدبر .
اللهم إلا أن يقال : بعدم معلومية الاطلاق في النصوص من هذه الجهة .
وذلك الخلل هو أن تتداخل المجاري ، سواء كان ذلك بالاتحاد ، كما
يتفق نوعا بين مسلكي البول والحيض ، أو بالتثقيب ، كما يتفق بين مسلكي
الغائط والحيض .
وأما إمكان الاتفاق بين مسلك البول والغائط ، دون الحيض ، فهو
منفي في محله .
نعم ، ربما يتفق اتحاد المسسكلين في القدام ، وتجعل الثقبة بينه
وبين الدبر .
وعلى كل حال : ما هو موضوع الحكم ، مورد الخلاف جدا ، والخروج
عنه بتعيين الواحد منها ، في نهاية الاعضال ، ويحتاج إلى الخرص
والتخمين المنهي عنه .
نعم ، القدر المتيقن هي الصورة الأولى ، وهي المتعارفة إمكانا .
ويمكن إلحاق الثانية بها لغة أولا ، وحكما بالأولوية ثانيا ، كما يمكن دعوى
أن المناط ما في معتبر حمران الآتي ، حيث قال ( عليه السلام ) : قد أفسدها وعطلها