تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
الروايات ، وهو الخلل الواقع بالمقاربة والجماع في المجاري والمسالك ، من غير أن تكون المقاربة بالدخول في القبل أو الدبر . اللهم إلا أن يقال : بعدم معلومية الاطلاق في النصوص من هذه الجهة . وذلك الخلل هو أن تتداخل المجاري ، سواء كان ذلك بالاتحاد ، كما يتفق نوعا بين مسلكي البول والحيض ، أو بالتثقيب ، كما يتفق بين مسلكي الغائط والحيض . وأما إمكان الاتفاق بين مسلك البول والغائط ، دون الحيض ، فهو منفي في محله . نعم ، ربما يتفق اتحاد المسسكلين في القدام ، وتجعل الثقبة بينه وبين الدبر . وعلى كل حال : ما هو موضوع الحكم ، مورد الخلاف جدا ، والخروج عنه بتعيين الواحد منها ، في نهاية الاعضال ، ويحتاج إلى الخرص والتخمين المنهي عنه . نعم ، القدر المتيقن هي الصورة الأولى ، وهي المتعارفة إمكانا . ويمكن إلحاق الثانية بها لغة أولا ، وحكما بالأولوية ثانيا ، كما يمكن دعوى أن المناط ما في معتبر حمران الآتي ، حيث قال ( عليه السلام ) : قد أفسدها وعطلها