تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
دواما كان النكاح ، أو منقطعا .
شرح
جارية بكرا لم تدرك . . . ( 1 ) إلى آخره ، فكأن الحكم كان مغروسا في خصوص غيرهن ثانيا وبأن الحكم كان بلحاظ ما يترتب عليه من الفساد ثالثا ، فليتأمل جيدا . قوله مد ظله : دواما كان النكاح أو . . . حسب إطلاق معاقد الاجماعات السابقة ، وقيل : في خصوصه الاجماع بقسميه ( 2 ) . ولكن ذلك غير ظاهر عندي ، وهو مقتضى إطلاق النصوص المشار إليها . اللهم إلا أن يقال : بأن الأظهر منها كونها ناظرة إلى الدائمة ، لما فيها من أقوالهم ( عليهم السلام ) : حتى يأتي لها تسع فإنه يومئ إلى طول المدة ، وهو خلاف المتعاهد ، ولا سيما في الصغيرة ، بل متعة الصغيرة لأجل الاستمتاع ، نادر جدا . نعم ، لا قصور في شمول الأدلة لها من جهة الحكم الوضعي والضمان ، الآتي بتفصيل ( 3 ) إن شاء الله تعالى ، ولا منع من التفكيك جدا .
هامش
1 - الفقيه 3 : 272 / 1294 ، وسائل الشيعة 20 : 103 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 45 ، الحديث 9 . 2 - جواهر الكلام 29 : 414 . 3 - يأتي في الصفحة 357 .