وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة ، والضم ، والتفخيذ - فلا بأس بها حتى
في الرضيعة .
شرح
قوله دام ظله : فلا بأس بها .
خلافا للأصل ، ووفاقا لمقتضى العقد .
ولو استشكل في اقتضائه : بأن القدر المسلم منه جواز الدخول قبلا
والتقبيل والضم ، دون مثل التفخيذ ونحوه ، فيكون المعول استصحاب
الحرمة الثابتة قبله .
هذا ، وللمنع عنه مجال ، لأجل الأخبار المانعة عن الاستمناء ، الدالة
بإطلاقها على حرمته ، ومنها مرسلة علاء بن رزين ، عن رجل ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت عن الخضخضة .
فقال : هي من الفواحش ، ونكاح الأمة خير منه ( 1 ) وخبر إسحاق بن
عمار ( 2 ) فراجع .
ولأجل ما ورد من الآثار السيئة المترتبة على الزنا ونحوه ( 3 ) .
وبالجملة : وإن أمكن المناقشة في كل ذلك ، ولكن جواز بعض
هامش
1 - الكافي 5 : 540 / 1 ، وسائل الشيعة 20 : 353 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرم
وما يناسبه ، الباب 28 ، الحديث 5 .
2 - الكافي 7 : 262 / 12 ، وسائل الشيعة 20 : 352 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرم
وما يناسبه ، الباب 28 ، الحديث 4 .
3 - وسائل الشيعة 20 : 307 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ، الباب 1 .