تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة ، والضم ، والتفخيذ - فلا بأس بها حتى في الرضيعة .
شرح
قوله دام ظله : فلا بأس بها . خلافا للأصل ، ووفاقا لمقتضى العقد . ولو استشكل في اقتضائه : بأن القدر المسلم منه جواز الدخول قبلا والتقبيل والضم ، دون مثل التفخيذ ونحوه ، فيكون المعول استصحاب الحرمة الثابتة قبله . هذا ، وللمنع عنه مجال ، لأجل الأخبار المانعة عن الاستمناء ، الدالة بإطلاقها على حرمته ، ومنها مرسلة علاء بن رزين ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت عن الخضخضة . فقال : هي من الفواحش ، ونكاح الأمة خير منه ( 1 ) وخبر إسحاق بن عمار ( 2 ) فراجع . ولأجل ما ورد من الآثار السيئة المترتبة على الزنا ونحوه ( 3 ) . وبالجملة : وإن أمكن المناقشة في كل ذلك ، ولكن جواز بعض
هامش
1 - الكافي 5 : 540 / 1 ، وسائل الشيعة 20 : 353 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ، الباب 28 ، الحديث 5 . 2 - الكافي 7 : 262 / 12 ، وسائل الشيعة 20 : 352 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ، الباب 28 ، الحديث 4 . 3 - وسائل الشيعة 20 : 307 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ، الباب 1 .