تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
حرم عليه وطؤها أبدا ،
شرح
على الأزواج . . . ( 1 ) إلى آخره ، وهذا الأمر في الثانية أولى من الأولى . اللهم إلا أن يقال : بأن المقصود هو الافساد التشريعي ، لقوله ( عليه السلام ) : فعلى الإمام أن يغرمه ديتها . . . إلى آخره ، وكون الافضاء بمعنى الجماع - كما في القاموس ( 2 ) ونحوه ( 3 ) - غير جيد . نعم ، لا يبعد أن يكون بمعنى الانتهاء ، ومنه قوله تعالى : ( وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) ( 4 ) فراجع . قوله دام ظله : حرم عليه . على المشهور ، وعليه حكاية الاجماعات المنقولة عن الإيضاح ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) وغاية المرام ( 7 ) وأمثالها ( 8 ) ، وهو المستظهر من
هامش
1 - الفقيه 3 : 272 / 1294 ، وسائل الشيعة 20 : 103 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 45 ، الحديث 9 ، و : 493 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 34 ، الحديث 1 . 2 - القاموس المحيط 4 : 376 . 3 - المصباح المنير : 572 . 4 - النساء ( 4 ) : 21 . 5 - إيضاح الفوائد 3 : 76 . 6 - التنقيح الرائع 3 : 26 . 7 - جواهر الكلام 29 : 416 ، مستمسك العروة الوثقى 14 : 80 . 8 - مسالك الأفهام 7 : 67 ، الحدائق الناضرة 23 : 91 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 348 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني