ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها ، لم يترتب عليه شئ غير الإثم على الأقوى .
شرح
الاستمتاعات غير المتعارفة ، الخارجة عن اقتضاء العقد ، محتاج إلى
الدليل المرخص .
قوله دام ظله : لم يترتب عليه شئ غير الإثم .
أما الإثم ، فقد مضى في أول المسألة .
وأما غيره ، فقد نسب ( 1 ) إلى المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) بل
وابن إدريس ( 4 ) ، حرمتها عليه أيضا ، ولعله مستند إلى بعض ما عندهما ،
أو إلى مرسل يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إذا خطب الرجل المرأة ، فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرق بينهما ، ولم
هامش
1 - جواهر الكلام 29 : 418 .
2 - لم نعثر عليه في المقنعة بل يظهر منه الحكم في صورة الافضاء كما في باب ضمان
النفوس من أبواب القضايا والأحكام من المقنعة : 747 ، فلعل النسبة غير ثابتة كما يظهر
من جواهر الكلام 29 : 418 .
3 - لاحظ النهاية ، الشيخ الطوسي : 453 ، ولكن قيده بالتعيب في الصفحة 481 . ذكر السيد
علي وفي رياض المسائل 2 : 76 / السطر 16 : أن الشيخ رجع عن الاطلاق في النهاية
إلى التقييد في الاستبصار كما في المهذب لاحظ الاستبصار 4 : 294 ذيل الحديث
1111 والمهذب البارع 3 : 210 .
4 - السرائر 2 : 530 .