تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها ، لم يترتب عليه شئ غير الإثم على الأقوى .
شرح
الاستمتاعات غير المتعارفة ، الخارجة عن اقتضاء العقد ، محتاج إلى الدليل المرخص . قوله دام ظله : لم يترتب عليه شئ غير الإثم . أما الإثم ، فقد مضى في أول المسألة . وأما غيره ، فقد نسب ( 1 ) إلى المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) بل وابن إدريس ( 4 ) ، حرمتها عليه أيضا ، ولعله مستند إلى بعض ما عندهما ، أو إلى مرسل يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خطب الرجل المرأة ، فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرق بينهما ، ولم
هامش
1 - جواهر الكلام 29 : 418 . 2 - لم نعثر عليه في المقنعة بل يظهر منه الحكم في صورة الافضاء كما في باب ضمان النفوس من أبواب القضايا والأحكام من المقنعة : 747 ، فلعل النسبة غير ثابتة كما يظهر من جواهر الكلام 29 : 418 . 3 - لاحظ النهاية ، الشيخ الطوسي : 453 ، ولكن قيده بالتعيب في الصفحة 481 . ذكر السيد علي وفي رياض المسائل 2 : 76 / السطر 16 : أن الشيخ رجع عن الاطلاق في النهاية إلى التقييد في الاستبصار كما في المهذب لاحظ الاستبصار 4 : 294 ذيل الحديث 1111 والمهذب البارع 3 : 210 . 4 - السرائر 2 : 530 .