شرح
والايجاب . هذا مع إمكان انجبار ضعفهن بذلك ، كما شوهد .
ثم إنه ربما يشكل الحكم ، من أجل ما في المنجد : من أن
الجارية هي الأمة ( 1 ) وينحل بما في الأقرب من أنها الفتية ( 2 ) . ولا يبعد
عموميتها جدا على ما في بعض أخبار المسألة ، من أخذ عنوان المرأة ( 3 )
كمعتبر حماد ، عن الحلبي ( 4 ) .
كما ربما يمنع إطلاق الحكم بالنسبة إلى المدخول بها قبل الاكمال
وشبهها ، بدعوى الانصراف أولا .
وبما في خبر طلحة بن زيد ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من تزوج بكرا ، فدخل
بها في أقل من تسع سنين ، فعيبت ضمن ( 5 ) .
وفي معتبر حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل تزوج
هامش
1 - المنجد : 88 .
2 - أقرب الموارد 1 : 119 .
3 - وسائل الشيعة 20 : 102 - 103 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب
45 ، الحديث 3 و 5 و 8 .
4 - تهذيب الأحكام 7 : 410 / 1638 ، وسائل الشيعة 20 : 103 ، كتاب النكاح ، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 45 ، الحديث 5 .
5 - تهذيب الأحكام 7 : 410 / 1639 ، وسائل الشيعة 20 : 103 ، كتاب النكاح ، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 45 ، الحديث 6 .