تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
معتبر حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من وطأ امرأته قبل تسع سنين ، فأصابها عيب ، فهو ضامن ( 1 ) . ومن الممكن التمسك بهذه الطائفة من الأخبار على جواز الوطء دبرا ، لظهور قوله ( عليه السلام ) : حتى يأتي لها تسع سنين في جواز الدخول بها مطلقا ، وإن كان إطلاقه ممنوعا فتدبر . وأما ما ورد في هذا الباب ، عن غياث بن إبراهيم ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فإن فعل فعيبت فقد ضمن ( 2 ) . فهو أيضا يؤيد ما أبدعناه ، وإلا فلهم المناقشة فيه سندا ودلالة ، بحمله على الاستحباب ، أو على أن المراد ابتداء العشر ، فيكون الشرط - بناء على هذا - كونها بالغة ، وكان الحكم من متفرعات حد البلوغ ، كما لا يخفى . وأما ما اشتهر من بعض أبناء العصر : من المناقشة في ضرب هذا القانون ، وأنه من المختصات ببعض الأقطار العربية ، لامتناع الصبايا والفتيات عنه نوعا ، لضعف رشدهن ، ويكون ذلك إضرارا بحقهن ، فهو مندفع : بأن الأمر مفوض إليهن وإلى أوليائهن بعد الاكمال ، وليس فيه الالزام
هامش
1 - تهذيب الأحكام : 410 / 1638 ، وسائل الشيعة 20 : 103 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 45 ، الحديث 5 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 410 / 1640 ، وسائل الشيعة 20 : 103 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 45 ، الحديث 7 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 340 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني