مسألة 12 : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ،
شرح
قوله مد ظله : لا يجوز .
حسب النصوص ( 1 ) ، والاجماعات المنقولة ( 2 ) . وفي معتبر الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها
حتى يأتي لها تسع سنين ( 3 ) .
وأما التخيير الوارد في طائفة منها بين التسع والعشر ( 4 ) ، فربما
يكون شاهدا على أن الحكم مبني على الكراهة . وحملها على استحباب
التأخير إلى العشر ( 5 ) ، خلاف الظاهر من التخيير كما ترى .
ويؤيد الكراهة ، اشتمال طائفة أخرى على ضمان الزوج ( 6 ) ، ومنها
هامش
1 - وسائل الشيعة 20 : 101 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 45 .
2 - مسالك الأفهام 7 : 67 ، كشف اللثام 2 : 54 / السطر 30 ، جواهر الكلام 29 : 414 ،
رياض المسائل 2 : 76 / السطر 11 .
3 - الكافي 5 : 398 / 2 ، وسائل الشيعة 20 : 101 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه ، الباب 45 ، الحديث 1 .
4 - الكافي 5 : 398 / 1 و 3 ، وسائل الشيعة 20 : 101 - 102 ، كتاب النكاح ، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 45 ، الحديث 2 و 4 .
5 - لاحظ وسائل الشيعة 20 : 103 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب
45 ، ذيل الحديث 7 ، جواهر الكلام 29 : 414 ، مستمسك العروة الوثقى 14 : 79 .
6 - وسائل الشيعة 20 : 103 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 45 ،
الحديث 5 - 8 .