على كراهة شديدة ، والأحوط تركه ، خصوصا مع عدم رضاها .
شرح
قوله مد ظله : على كراهة شديدة .
حملا للنواهي الواردة ( 1 ) عليها ، لأجل نصوص الجواز ( 2 ) .
وفي التذكرة : ذهب علماؤنا إلى كراهة إتيان النساء في أدبارهن ( 3 ) .
ويمكن المناقشة في الكراهة : بأن الأدلة المانعة ربما تكون
ظاهرة في الحرمة ، لاشتمالها على كلمة الحرمة ( 4 ) فتكون هي معرضا
عنها . مع أن المحكي عن الشيخ ( رحمه الله ) : أن أحدا من العامة لا يجيز ذلك ( 5 )
فتكون الأخبار المانعة محمولة على التقية ، ولو أمكن الجمع العرفي .
هذا ، ولنا إنكار الكراهة مع رضاها ، فإن في مرسل أبان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : هي لعبتك ، فلا تؤذها ( 6 ) .
وأما ما اشتهر بين أهل العصر ، وعن الأطباء الحاذقين ، من الضرر
الكثير المؤدي إلى اختلال نظام البدن ومزاجه ، فهو - مضافا إلى عدم
هامش
1 - وسائل الشيعة 20 : 141 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 72 .
2 - وسائل الشيعة 20 : 145 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 73 .
3 - تذكرة الفقهاء 2 : 576 / السطر 34 .
4 - وسائل الشيعة 20 : 142 - 143 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ،
الباب 72 ، الحديث 2 و 5 .
5 - الإستبصار 3 : 244 .
6 - الكافي 5 : 540 / 1 ، وسائل الشيعة 20 : 143 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه ، الباب 72 ، الحديث 4 .