شرح
والاستدلال بالأولى يتم بالثانية ، كما لا يخفى .
والمناقشة في الثانية ، باختصاصها بالقبل ، لأنه الحرث ( 1 )
متأيدة بما في معتبر معمر بن خلاد قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : أي شئ
يقولون في إتيان النساء في أعجازهن ؟ .
قلت : إنه بلغني أن أهل المدينة ، لا يرون به بأسا .
فقال : إن اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها ، خرج ولده
أحول ، فأنزل الله عز وجل ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ، من
خلف أو قدام ، خلافا لقول اليهود ، ولم يعن : في أدبارهن ( 2 ) .
وبغيره مما ورد في تفسيرها ( 3 ) .
وفي الأولى بخبر ابن أبي يعفور الآتي ، لا يوجب المنع والتحريم عقلا ،
لامكان التحليل بغير الآية .
نعم ، فيه اشتراط الجواز بالرضا ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يأتي المرأة في دبرها .
هامش
1 - لاحظ السرائر 2 : 606 ، مسالك الأفهام 7 : 61 .
2 - تهذيب الأحكام 7 : 415 / 1660 ، وسائل الشيعة 20 : 145 ، كتاب النكاح ، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 72 ، الحديث 1 .
3 - وسائل الشيعة 20 : 143 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 72 ،
الحديث 6 - 10 .