تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
والاستدلال بالأولى يتم بالثانية ، كما لا يخفى . والمناقشة في الثانية ، باختصاصها بالقبل ، لأنه الحرث ( 1 ) متأيدة بما في معتبر معمر بن خلاد قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن ؟ . قلت : إنه بلغني أن أهل المدينة ، لا يرون به بأسا . فقال : إن اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها ، خرج ولده أحول ، فأنزل الله عز وجل ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ، من خلف أو قدام ، خلافا لقول اليهود ، ولم يعن : في أدبارهن ( 2 ) . وبغيره مما ورد في تفسيرها ( 3 ) . وفي الأولى بخبر ابن أبي يعفور الآتي ، لا يوجب المنع والتحريم عقلا ، لامكان التحليل بغير الآية . نعم ، فيه اشتراط الجواز بالرضا ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها .
هامش
1 - لاحظ السرائر 2 : 606 ، مسالك الأفهام 7 : 61 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 415 / 1660 ، وسائل الشيعة 20 : 145 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 72 ، الحديث 1 . 3 - وسائل الشيعة 20 : 143 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 72 ، الحديث 6 - 10 .