شرح
الاجماع . والمسألة لكونها روائية ، لا تحتاج إلى شئ مما ذكر .
نعم ، هو المشهور بين المتأخرين ( 1 ) ، وعليه النصوص الكثيرة ( 2 ) ،
وفيها معتبر علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا ( عليه السلام ) إن
رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة ، فهابك واستحيى منك أن يسألك .
فقال ( عليه السلام ) ما هي ؟ .
قال قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟
قال : نعم ، ذلك له .
قلت : وأنت تفعل ذلك ؟
قال ( عليه السلام ) : لا إنا لا نفعل ذلك ( 3 ) .
مضافا إلى إطلاق الآيتين : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) ( 4 ) ، وقوله
تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ( 5 ) .
هامش
1 - شرائع الاسلام 2 : 214 ، جامع المقاصد 12 : 497 ، الروضة البهية 2 : 55 / السطر 7 ،
جواهر الكلام 29 : 107 .
2 - وسائل الشيعة 20 : 145 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 73 .
3 - تهذيب الأحكام 7 : 415 / 1663 ، وسائل الشيعة 20 : 145 ، كتاب النكاح ، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 73 ، الحديث 1 .
4 - البقرة ( 2 ) : 222 .
5 - البقرة ( 2 ) : 223 .