تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
مسألة 1 : لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحدا ، ولو تعدد فالأقوى أن الخيار للمجموع ، بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم فسخ الباقين ، لا في تمام البيع ، ولا في حصته .
شرح
قوله مد ظله : للمجموع . وفاقا لجماعة ك‍ القواعد ( 1 ) وابنه الايضاح ( 2 ) والدروس ( 3 ) والمسالك ( 4 ) ولعله المعروف بين القائلين بتورث الحق ، خلافا للعلامة الخراساني ( رحمه الله ) ( 5 ) . وربما يشكل هنا من جهة لزوم تجزئة البسيط ، لو كان لكل واحد حصة ، ولو كان للمجموع بما هو هو وجود اعتباري ، فهو منصرفة عنه أدلة الإرث . ويمكن دفع التجزئة : بأن التكثير الخارجي ممنوع ، والاعتباري جائز ، وهو كاف . اللهم إلا أن يقال : لا بد في الاعتباري من الغرض الشخصي ، أو النوعي الفعلي ، أو التقديري ، وحيث لا أثر - كما يأتي - لفسخ أحدهم بدون ضم الآخر ، فلا وجه لاعتبار الكثرة .
هامش
1 - قواعد الأحكام 1 : 143 / السطر 23 . 2 - إيضاح الفوائد 1 : 487 . 3 - الدروس الشرعية 3 : 285 . 4 - مسالك الأفهام 1 : 154 / 41 . 5 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 254 .