مسألة 1 : لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحدا ، ولو تعدد فالأقوى أن
الخيار للمجموع ، بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم فسخ الباقين ، لا في تمام
البيع ، ولا في حصته .
شرح
قوله مد ظله : للمجموع .
وفاقا لجماعة ك القواعد ( 1 ) وابنه الايضاح ( 2 ) والدروس ( 3 )
والمسالك ( 4 ) ولعله المعروف بين القائلين بتورث الحق ، خلافا
للعلامة الخراساني ( رحمه الله ) ( 5 ) .
وربما يشكل هنا من جهة لزوم تجزئة البسيط ، لو كان لكل واحد حصة ،
ولو كان للمجموع بما هو هو وجود اعتباري ، فهو منصرفة عنه أدلة الإرث .
ويمكن دفع التجزئة : بأن التكثير الخارجي ممنوع ، والاعتباري
جائز ، وهو كاف .
اللهم إلا أن يقال : لا بد في الاعتباري من الغرض الشخصي ، أو
النوعي الفعلي ، أو التقديري ، وحيث لا أثر - كما يأتي - لفسخ أحدهم بدون
ضم الآخر ، فلا وجه لاعتبار الكثرة .
هامش
1 - قواعد الأحكام 1 : 143 / السطر 23 .
2 - إيضاح الفوائد 1 : 487 .
3 - الدروس الشرعية 3 : 285 .
4 - مسالك الأفهام 1 : 154 / 41 .
5 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 254 .