تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
مسألة 2 : لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم ، فإن كان عين الثمن موجودا ، دفعوه إلى المشتري ، وإن لم يكن موجودا أخرج من مال الميت . ولو لم يكن له مال ، ففي كونه على الميت ، واشتغال ذمته به ، فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه ، فإن بقي شئ يكون للورثة ،
شرح
قوله مد ظله : دفعوه . في صورة كون الثمن من الأمتعة ، أو ماله الخصوصية العقلائية . وأما النقود ولا سيما ( الاسكناس ) فالأظهر عدم لزوم رد العين حتى في صورة الاستدعاء والطلب ، ولا ينبغي ترك الاحتياط . قوله مد ظله : أخرج . من مال الميت بعلاقة سابقة ، وإلا فالمتروكات للورثة ، ولا مال له بمجرد الموت ، والفسخ من الحين حسب المفروض ، ويدخل المبيع في كيسهم . وكون العقد مما تسبب به الميت في نقل العين ، لا يورث شيئا إلا الخيار المنتقل إلى الورثة ، فإذا فسخوه يقع التبادل الرجعي بين العين والثمن ، من غير دخالة وحدة المخرج والمدخل . بل المحرز عندنا جواز أن يشتري صديق لصديقه شيئا ، على وجه ينتقل المبيع من الابتداء إلى ملك الصديق المشترى له ، ويخرج الثمن من كيس المشتري ، وما هو المشهور غير تام جدا ، وإلا يلزم دخول العين بعد الفسخ في ملك الميت ، ولا معنى لتورثه ، لأنه مخصوص بما هو