مسألة 2 : لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم ، فإن كان عين
الثمن موجودا ، دفعوه إلى المشتري ، وإن لم يكن موجودا أخرج من مال
الميت . ولو لم يكن له مال ، ففي كونه على الميت ، واشتغال ذمته به ، فيجب
تفريغها بالمبيع المردود إليه ، فإن بقي شئ يكون للورثة ،
شرح
قوله مد ظله : دفعوه .
في صورة كون الثمن من الأمتعة ، أو ماله الخصوصية العقلائية .
وأما النقود ولا سيما ( الاسكناس ) فالأظهر عدم لزوم رد العين حتى في صورة
الاستدعاء والطلب ، ولا ينبغي ترك الاحتياط .
قوله مد ظله : أخرج .
من مال الميت بعلاقة سابقة ، وإلا فالمتروكات للورثة ، ولا مال له
بمجرد الموت ، والفسخ من الحين حسب المفروض ، ويدخل المبيع في
كيسهم . وكون العقد مما تسبب به الميت في نقل العين ، لا يورث شيئا إلا
الخيار المنتقل إلى الورثة ، فإذا فسخوه يقع التبادل الرجعي بين العين
والثمن ، من غير دخالة وحدة المخرج والمدخل .
بل المحرز عندنا جواز أن يشتري صديق لصديقه شيئا ، على وجه
ينتقل المبيع من الابتداء إلى ملك الصديق المشترى له ، ويخرج الثمن
من كيس المشتري ، وما هو المشهور غير تام جدا ، وإلا يلزم دخول العين
بعد الفسخ في ملك الميت ، ولا معنى لتورثه ، لأنه مخصوص بما هو