تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
وفيه : أن الصلح عليه في هذه الصورة جائز ظاهرا ، مع أن لكل ذي حق الاعراض عن حقه ، فلو كان لعنوان واحد - وهو المجموع بما هو مجموع - فلا يصح إعراضه شخصا ، بخلاف ما إذا كان بنحو التجزئة في نفس التورث ، وإن لم يكن أثر في فسخه على الاطلاق ، كما يأتي إن شاء الله تعالى . ودعوى : أنه في صورة الاعراض يلزم عدم ترتب الأثر على فسخ الباقين ، فيكون حقهم بإعراضه لاحق ، غير واضحة . بل خروجه عن المجموع ، لا يضر بكون الباقين متلقين حقهم ، كما في الاعراض عن حق التحجير . هذا مع أن صيرورتهم بلا حق غير ممنوعة ، بعد كون الانضمام دخيلا في تأثير فسخ الكل ، وامتناع لغوية التجزئة ممنوع ثبوتا ، لأن اللغوية في أصل الخطاب والجعل هي الممنوعة عقلا ، لا في الاطلاق كما تحرر . ويحتمل أن يقيد إطلاق دليل صحة إعراضه بنفي الضرر ، كما في موارد أخر . فكونه إرثا للمجموع بما هو مجموع ، أو لصرف الوجود ، أو على نعت العموم الاستغراقي ، بلا وجه ، بل هو كسائر أملاكه يقسط ، إلا أنه لا أثر له إلا بالانضمام ، كما في تورث المصراعين من باب واحد وأمثاله ، فافهم وتأمل .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 327 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني