تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وما هو المانع عن إرث الأموال - لنقصان في الوارث ، كالقتل والكفر - مانع عن هذا الإرث أيضا . كما أن ما يحجب به حجب حرمان - وهو وجود الأقرب إلى الميت - يحجب به هنا أيضا . ولو كان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم عنه بعض الورثة - كالأرض بالنسبة إلى الزوجة ، والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر -
شرح
قوله مد ظله : مانع عن هذا . تحتاج هذه المسألة إلى إطلاق في المانعية ، وهكذا في الثانية ، والصورة الثانية وإن كانت قريبة جدا ، بل ربما يصح عدها من الضروريات في الفقه ، ولكن الأولى غير واضحة تطلب من كتاب الإرث . قوله مد ظله : متعلقا بمال خاص . هذا خلاف التحقيق ، فإن العقد ليس متعلقا بالمال ، فضلا عن الخيار ، ضرورة بقاء العقد في الاعتبار عند تلف العين ، بل العقد له العمل الخاص ، وهو نقل العين ، وليس معنى لتعلقه بها زائدا عليه ، والخيار له العمل الخاص ، وهو هدم العقد الذي عمل عمل النقل مثلا . فالحرمان من العين ، لا يقتضي الحرمان من العقد بحرمانه من حق الخيار الذي يعد خطأ أو مسامحة عرفا ، متعلقا بوجه بالعقد ، وإلا فهو في الحقيقة غير متعلق به ، لامتناع كونه معدما له ، بل الخيار اعتبار وضعي ثابت للعاقد ، ويستتبع تمكنه من حل العقد .