وما هو المانع عن إرث الأموال - لنقصان في الوارث ، كالقتل والكفر -
مانع عن هذا الإرث أيضا . كما أن ما يحجب به حجب حرمان - وهو وجود
الأقرب إلى الميت - يحجب به هنا أيضا . ولو كان الخيار متعلقا بمال خاص
يحرم عنه بعض الورثة - كالأرض بالنسبة إلى الزوجة ، والحبوة بالنسبة إلى
غير الولد الأكبر -
شرح
قوله مد ظله : مانع عن هذا .
تحتاج هذه المسألة إلى إطلاق في المانعية ، وهكذا في الثانية ،
والصورة الثانية وإن كانت قريبة جدا ، بل ربما يصح عدها من الضروريات
في الفقه ، ولكن الأولى غير واضحة تطلب من كتاب الإرث .
قوله مد ظله : متعلقا بمال خاص .
هذا خلاف التحقيق ، فإن العقد ليس متعلقا بالمال ، فضلا عن
الخيار ، ضرورة بقاء العقد في الاعتبار عند تلف العين ، بل العقد له العمل
الخاص ، وهو نقل العين ، وليس معنى لتعلقه بها زائدا عليه ، والخيار له
العمل الخاص ، وهو هدم العقد الذي عمل عمل النقل مثلا .
فالحرمان من العين ، لا يقتضي الحرمان من العقد بحرمانه من حق
الخيار الذي يعد خطأ أو مسامحة عرفا ، متعلقا بوجه بالعقد ، وإلا فهو في
الحقيقة غير متعلق به ، لامتناع كونه معدما له ، بل الخيار اعتبار وضعي
ثابت للعاقد ، ويستتبع تمكنه من حل العقد .