شرح
ولأحد المنع ، لا لأجل بعض الوجوه الاعتبارية التسويلية ، بل
لدعوى قصور أدلة التورث أو انصرافها عن مثل المقام ، سواء قلنا : بأن
التورث هي نيابة الوارث مقام المورث في مقدار يرثه ، أو قلنا : إن الموت
سبب التورث ، كسببية البيع ، فيكون نقل منه إليه به .