تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
ولأحد المنع ، لا لأجل بعض الوجوه الاعتبارية التسويلية ، بل لدعوى قصور أدلة التورث أو انصرافها عن مثل المقام ، سواء قلنا : بأن التورث هي نيابة الوارث مقام المورث في مقدار يرثه ، أو قلنا : إن الموت سبب التورث ، كسببية البيع ، فيكون نقل منه إليه به .