وإن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمته ، أو كونه على الورثة كل بقدر
حصته ، وجهان أوجههما أولهما .
شرح
متروكه حين موته . وأما في المورد الخاص كالدية ، فهو للنص .
وهذا الذي أشير إليه ، أحد الاشكالات على تورث حق الخيار
المحرر تفصيله في كتابنا الكبير .
قوله مد ظله : أوجههما أو لهما .
بل الأوجه هو الثاني ، وقد أشير إلى وجه أوجهية الأول الراجع
إلى إنكار تورث العين بعد الفسخ ، وصرفها في خيرات الميت ، وحيث إنه
ظاهر الفساد ، لتعارف خلافه ، وضرورة رجوع العين من الابتداء إلى
الورثة ، يجب عليهم رد العوض .
نعم ، إذا لم يكن لهم ما يفي بالعوض ، ولم تكن لهم الذمة ، أو كانت
محكومة بالحجر على وجه لا يفي بديته بالنسبة إلى الطرف ، يمكن
دعوى عدم نفوذ فسخه ، لكونه ضرريا ، فتأمل .
بل لو لم يكن في إعمال خياره إلا انتقال العين إليه ، وهي تعادل دينه
بالنسبة إلى العوض ، فترجع شخصا إليه ، أو عليه بيعها ورد الثمن
إليه ، ففي تورث الخيار مناقشة علمية وعقلائية ، وتكفي الثانية وإن لم
تتم الأولى .
قد فرغنا أيام تسفير الحوزة ، يوم السبت ( 1396 ) النجف الأشرف .