تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
وإن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمته ، أو كونه على الورثة كل بقدر حصته ، وجهان أوجههما أولهما .
شرح
متروكه حين موته . وأما في المورد الخاص كالدية ، فهو للنص . وهذا الذي أشير إليه ، أحد الاشكالات على تورث حق الخيار المحرر تفصيله في كتابنا الكبير . قوله مد ظله : أوجههما أو لهما . بل الأوجه هو الثاني ، وقد أشير إلى وجه أوجهية الأول الراجع إلى إنكار تورث العين بعد الفسخ ، وصرفها في خيرات الميت ، وحيث إنه ظاهر الفساد ، لتعارف خلافه ، وضرورة رجوع العين من الابتداء إلى الورثة ، يجب عليهم رد العوض . نعم ، إذا لم يكن لهم ما يفي بالعوض ، ولم تكن لهم الذمة ، أو كانت محكومة بالحجر على وجه لا يفي بديته بالنسبة إلى الطرف ، يمكن دعوى عدم نفوذ فسخه ، لكونه ضرريا ، فتأمل . بل لو لم يكن في إعمال خياره إلا انتقال العين إليه ، وهي تعادل دينه بالنسبة إلى العوض ، فترجع شخصا إليه ، أو عليه بيعها ورد الثمن إليه ، ففي تورث الخيار مناقشة علمية وعقلائية ، وتكفي الثانية وإن لم تتم الأولى . قد فرغنا أيام تسفير الحوزة ، يوم السبت ( 1396 ) النجف الأشرف .