تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
فلا يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلق به مطلقا .
شرح
قوله مد ظله : فلا يحرم . على الخلاف . وثالث الأقوال : هو التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه نقلا إلى الميت ، أو عنه ، فيرث في الأول ، وهو المحكي عن الفخر ( 1 ) والشهيد ( 2 ) والسيد العميد ( 3 ) . ورابعها : عدم الجواز في تلك الصورة ، والاشكال في غيرها ، كما هو المحكي عن صريح جامع المقاصد ( 4 ) . وفي كلام الشيخ ( رحمه الله ) : ولم أجد من جزم بعدم الإرث مطلقا ( 5 ) . وغير خفي : أن ثبوت الخيار للمحروم عن الأراضي والحبوة ، يستتبع تمكنه من إرث المال على كل تقدير ، لأنه لو انتقل إليه ففسخ ، يرد إليه الثمن فيورث ، وإن انتقل عنه فيسقط الخيار كي يرث من ثمنه . اللهم إلا في بعض الصور ، وهو موارد المعاوضة بين الأراضي والحبوات ، وفي بعض الوجوه الأخر ، فتدبر .
هامش
1 - إيضاح الفوائد 1 : 487 . 2 - مفتاح الكرامة 4 : 590 / 13 . 3 - نفس المصدر . 4 - جامع المقاصد 4 : 306 . 5 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 290 / السطر 31 .