فلا يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلق به مطلقا .
شرح
قوله مد ظله : فلا يحرم .
على الخلاف .
وثالث الأقوال : هو التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه نقلا إلى
الميت ، أو عنه ، فيرث في الأول ، وهو المحكي عن الفخر ( 1 ) والشهيد ( 2 )
والسيد العميد ( 3 ) .
ورابعها : عدم الجواز في تلك الصورة ، والاشكال في غيرها ، كما هو
المحكي عن صريح جامع المقاصد ( 4 ) .
وفي كلام الشيخ ( رحمه الله ) : ولم أجد من جزم بعدم الإرث مطلقا ( 5 ) .
وغير خفي : أن ثبوت الخيار للمحروم عن الأراضي والحبوة ، يستتبع
تمكنه من إرث المال على كل تقدير ، لأنه لو انتقل إليه ففسخ ، يرد إليه
الثمن فيورث ، وإن انتقل عنه فيسقط الخيار كي يرث من ثمنه .
اللهم إلا في بعض الصور ، وهو موارد المعاوضة بين الأراضي
والحبوات ، وفي بعض الوجوه الأخر ، فتدبر .
هامش
1 - إيضاح الفوائد 1 : 487 .
2 - مفتاح الكرامة 4 : 590 / 13 .
3 - نفس المصدر .
4 - جامع المقاصد 4 : 306 .
5 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 290 / السطر 31 .