مسألة 8 : البيع بالصيغة لازم من الطرفين
شرح
قوله دام ظله : لازم .
للأدلة الخاصة ( 1 ) ، ولبناء العقلاء ، وأما التمسك ( 2 ) بآية وجوب
الوفاء ( 3 ) ، فهو غير تام عندنا ، لأجنبيتها عن الموقف ، أو لاجمالها .
وربما يشكل التمسك ببناء العرف ، لأنه غير ثابت قبل الاسلام على
البيع العقدي ، والبناء بعده غير كاف ، خصوصا إذا كان مستندا إلى الاسلام ،
فالدليل الوحيد هو النص الخاص في البيع ، وبعض العمومات الأخر
المذكورة في المفصلات ( 4 ) .
ولو فرضنا قصورها ، وإجمال النص الوارد في خيار المجلس عن
البيع اللفظي ، لأن موضوعه ليس مطلق البيع ، بل هو البيع اللازم ، وهو
المعاطاة عند العرف قطعا ، فلا يدل على لزوم العقد بالصيغة ، فيكفينا
الاتفاق ، فتأمل .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 8 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 2 .
2 - انظر المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 215 / السطر 12 .
3 - المائدة ( 5 ) : 1 .
4 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 215 - 216 .