تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
مسألة 8 : البيع بالصيغة لازم من الطرفين
شرح
قوله دام ظله : لازم . للأدلة الخاصة ( 1 ) ، ولبناء العقلاء ، وأما التمسك ( 2 ) بآية وجوب الوفاء ( 3 ) ، فهو غير تام عندنا ، لأجنبيتها عن الموقف ، أو لاجمالها . وربما يشكل التمسك ببناء العرف ، لأنه غير ثابت قبل الاسلام على البيع العقدي ، والبناء بعده غير كاف ، خصوصا إذا كان مستندا إلى الاسلام ، فالدليل الوحيد هو النص الخاص في البيع ، وبعض العمومات الأخر المذكورة في المفصلات ( 4 ) . ولو فرضنا قصورها ، وإجمال النص الوارد في خيار المجلس عن البيع اللفظي ، لأن موضوعه ليس مطلق البيع ، بل هو البيع اللازم ، وهو المعاطاة عند العرف قطعا ، فلا يدل على لزوم العقد بالصيغة ، فيكفينا الاتفاق ، فتأمل .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 8 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 2 . 2 - انظر المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 215 / السطر 12 . 3 - المائدة ( 5 ) : 1 . 4 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 215 - 216 .