شرح
معناه أعم ، أو باختصاصه بالصيغة .
وعلى كل تقدير : ما هو الحق أن المعاطاة عقد ، وعقدية الصيغة في
الرتبة المتأخرة كما عرفت ( 1 ) ، وعرفت أن من البديهي بطلانه ، عدم
الحاجة في المعاملات إلى إثبات عقديتها مطلقا ، ومعنى الخيار ليس إلا
الإقالة الايقاعية ، ولا شبهة في جريان الإقالة في المعاطاة بعد لزومها .
ويشهد له أن موضوع أدلتها البيع ، لا العقد .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 20 - 22 .