تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
إلا مع وجود الخيار . نعم يجوز الإقالة ، وهي الفسخ من الطرفين . والأقوى أن المعاطاة أيضا لازمة من الطرفين إلا مع الخيار ، وتجري فيها الإقالة .
شرح
قوله مد ظله : إلا مع وجود . لا تخلو العبارة من المسامحة ، لأن الخيار لا ينافي لزومه الذاتي ، ولذلك لا يجوز حله وفسخه بطريق آخر غير الحق الثابت له ، فلو أراد مع وجود خيار المجلس الإقالة ، فهي لا يمكن إلا برضا الآخر وهكذا ، فليتدبر . فعليه البيع ذو الخيار لازم بذاته ، وجائز حيثي ، أي فيه طريق معين لحله وفسخه . قوله مد ظله : وتجري فيها . لاطلاق أدلتها ( 1 ) ، بل هي أي المعاطاة القدر المتيقن . نعم إذا قلنا بجوازها ، فإجراء الإقالة أيضا موافق للاحتياط . وفي كونها الإقالة الشرعية التي وردت بها النصوص ( 2 ) ، إشكال بل منع ، لأن ظاهرها في مورد لزوم ما يستقال ، كما لا يخفى .
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 385 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 3 . 2 - نفس المصدر .