إلا مع وجود الخيار . نعم يجوز الإقالة ، وهي الفسخ من الطرفين .
والأقوى أن المعاطاة أيضا لازمة من الطرفين إلا مع الخيار ، وتجري فيها
الإقالة .
شرح
قوله مد ظله : إلا مع وجود .
لا تخلو العبارة من المسامحة ، لأن الخيار لا ينافي لزومه الذاتي ،
ولذلك لا يجوز حله وفسخه بطريق آخر غير الحق الثابت له ، فلو أراد مع
وجود خيار المجلس الإقالة ، فهي لا يمكن إلا برضا الآخر وهكذا ، فليتدبر .
فعليه البيع ذو الخيار لازم بذاته ، وجائز حيثي ، أي فيه طريق معين
لحله وفسخه .
قوله مد ظله : وتجري فيها .
لاطلاق أدلتها ( 1 ) ، بل هي أي المعاطاة القدر المتيقن . نعم إذا قلنا
بجوازها ، فإجراء الإقالة أيضا موافق للاحتياط .
وفي كونها الإقالة الشرعية التي وردت بها النصوص ( 2 ) ، إشكال بل
منع ، لأن ظاهرها في مورد لزوم ما يستقال ، كما لا يخفى .
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 385 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 3 .
2 - نفس المصدر .