كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها .
شرح
وإذا سلم البائع بعنوان البيع ، وقبله المشتري بعنوان الهبة ، فلا
يحصل التطابق المعتبر .
فعلى هذا ، يشترط في المعاطاة جميع الشرائط .
نعم ، بناء على ما هو التحقيق من تحققها بفعل الطرف الواحد ، لا
معنى لشرطية الموالاة ، اللهم إلا أن يقال : بأنه تتصور الموالاة هنا بين بسط
يد المالك لبيع ماله ، وتأخير المشتري في قبضه ، الذي هو بمنزلة القبول
في ماهيته .
قوله دام ظله : الأقوى .
لاطلاق أدلتها ، وقد يمكن دعوى إمكان جريانها فيها ولو قلنا : بأنها
جائزة ، لأنه من قبيل جريان خيار المجلس في الحيوان وبالعكس ، ولا
يمكن إنكاره هناك .
اللهم إلا أن يقال : بأن العرف يأبى عن ذلك إلا بالدليل ، وهو ناهض
هناك ، دون ما نحن فيه ، فتدبر .
كما يمكن دعوى عدم جريان الخيارات ولو قلنا : بأنها لازمة بالذات
أو بإحدى الملزمات ، وذلك لأن الخيار هو حل العقد ، والعقد لا يحصل إلا
باللفظ .
وأنت خبير : بأن القائل بعدم كونها عقدا ، لا بد وأن يلتزم إما بأن الخيار