تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
وأنت خبير : بأن هذه الوجوه قاصرة عن منع ذلك ، بل لو سلمنا عدم تعلق الشرط بالمعاملة إذا ذكر قبلها ، فالذي هو الخارج عن عموم أدلة الشروط ، هي الشروط البدوية ، لا التي تذكر على العقد والمعاوضة ، ولذلك أفتى الأصحاب بلزوم المهر المذكور بعد عقد النكاح بالتراضي ، ولا يجوز لأحدهما التخلف ( 1 ) ، وهذا ليس أمرا تعبديا صرفا . ولو سلمنا ذلك ، فإيقاع المعاطاة مبنية على القيود والشروط ، كإيقاع العقود بالصيغة كذلك ، ولا يكاد يمنع عنه ، وقد صرحوا في مواضع كثيرة بصحة ما وقع العقد مبنيا عليه ، ولا خصوصية للشرط ( 2 ) . والاجماع المدعى - بعد قصوره عن كشف رأي المعصوم ( عليه السلام ) - منقوض بمخالفة الخلاف ( 3 ) والمختلف ( 4 ) فتدبر . مع أن ظاهرهم منع نفوذ الشرط المذكور في العقد بالصيغة ، ولو كان ذلك من التعبد فلنا دعوى عدم جريانه في المعاطاة .
هامش
1 - الخلاف 4 : 376 ، المسألة 17 . 2 - الخلاف 3 : 160 ، المسألة 254 و 257 . 3 - الخلاف 3 : 21 ، المسألة 28 . 4 - مختلف الشيعة : 350 / السطر 17 .