پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 28

پدیدآورندگان:

ص۲۸
شرح
معناه أعم ، أو باختصاصه بالصيغة . وعلى كل تقدير : ما هو الحق أن المعاطاة عقد ، وعقدية الصيغة في الرتبة المتأخرة كما عرفت ( 1 ) ، وعرفت أن من البديهي بطلانه ، عدم الحاجة في المعاملات إلى إثبات عقديتها مطلقا ، ومعنى الخيار ليس إلا الإقالة الايقاعية ، ولا شبهة في جريان الإقالة في المعاطاة بعد لزومها . ويشهد له أن موضوع أدلتها البيع ، لا العقد .
پاورقی
1 - تقدم في الصفحة 20 - 22 .