تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
مسألة 7 : يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة من الشروط الآتية
شرح
قوله مد ظله : جميع ما يعتبر . لأنها القدر المتيقن من الأدلة ، ولو فرض إهمالها فالأولى الشك في اعتبار تلك الشروط في البيع بالصيغة . نعم ، قد يشكل بناء على أن المعاطاة ليست بعقد ، فحينئذ لو كان في الأدلة المتكفلة لبيان الشروط عنوان العقد فإنه حينئذ ينحصر بالصيغة ، ولا يشمل المعاطاة . هذا ، ولكنه - مضافا إلى فساد المبنى - لا أثر من البناء في المآثير والأخبار . وما قد يتوهم : من أن أدلة الشروط قاصرة عن شمول المعاطاة ، لأنها مختصة بما فيه الالتزام ، والمعاطاة خالية منه ( 1 ) ، في غير موضعه ، وذلك لفساد المبنى أيضا ، وهو خلوها منه ، وعدم الحاجة إليه في شمول تلك الأدلة ، فإن الشرط إما بماهيته يشمل جميع المعاهدات بدوية كانت أو ضمنية ، أو تكون الماهية قاصرة عنه ، وتختص بالتعاليق الضمنية ، ولا يوجد في كلام الأصحاب ما يورث كونه مختصا بما في ضمن الأمر الالتزامي ، والذي يصدق عليه العقد فافهم وتأمل .
هامش
1 - انظر البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 92 و 143 .