مسألة 7 : يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة من
الشروط الآتية
شرح
قوله مد ظله : جميع ما يعتبر .
لأنها القدر المتيقن من الأدلة ، ولو فرض إهمالها فالأولى الشك في
اعتبار تلك الشروط في البيع بالصيغة .
نعم ، قد يشكل بناء على أن المعاطاة ليست بعقد ، فحينئذ لو كان في
الأدلة المتكفلة لبيان الشروط عنوان العقد فإنه حينئذ ينحصر
بالصيغة ، ولا يشمل المعاطاة .
هذا ، ولكنه - مضافا إلى فساد المبنى - لا أثر من البناء في المآثير
والأخبار . وما قد يتوهم : من أن أدلة الشروط قاصرة عن شمول المعاطاة ،
لأنها مختصة بما فيه الالتزام ، والمعاطاة خالية منه ( 1 ) ، في غير موضعه ،
وذلك لفساد المبنى أيضا ، وهو خلوها منه ، وعدم الحاجة إليه في شمول
تلك الأدلة ، فإن الشرط إما بماهيته يشمل جميع المعاهدات بدوية كانت
أو ضمنية ، أو تكون الماهية قاصرة عنه ، وتختص بالتعاليق الضمنية ،
ولا يوجد في كلام الأصحاب ما يورث كونه مختصا بما في ضمن الأمر
الالتزامي ، والذي يصدق عليه العقد فافهم وتأمل .
هامش
1 - انظر البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 92 و 143 .