پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 325

پدیدآورندگان:

ص۳۲۵
شرح
ولأحد المنع ، لا لأجل بعض الوجوه الاعتبارية التسويلية ، بل لدعوى قصور أدلة التورث أو انصرافها عن مثل المقام ، سواء قلنا : بأن التورث هي نيابة الوارث مقام المورث في مقدار يرثه ، أو قلنا : إن الموت سبب التورث ، كسببية البيع ، فيكون نقل منه إليه به .