شرح
سببا لارجاع العين ، أو كان يبذل بإزاء الاسقاط أو الاعمال شئ ، كخيار
الزوجة على الأراضي مثلا ، أو خيار غير الولد الأكبر في مورد الحبوة ،
وكخيار الأجنبي ، فليلاحظ جيدا .
وأما المشاكل الثبوتية في إرث الحقوق مطلقا ، أو في بعض الصور ،
كما يأتي في المسألة الأولى ( 1 ) ، فهي مندفعة بتفصيل في كتابنا الكبير ( 2 ) .
وقد تبين في هذه الوجيزة : أن موضوع الحق هو ذو الخيار ، وطرفه
هو العقد ، وليس العقد متزلزلا في زمان الخيار ، ولا الملكية متزلزلة
زائدا على معنى إمكان حله بمثل الإقالة ، فلا مشكلة في البين ، ضرورة أنه
لو مات الرجل وكان له دين ، ينتقل إلى الورثة ولا يفوت ، كذلك الحق
المذكور ، فليس متقوما به كي يتوهم امتناع نقله ، لأنه عين الإضافة
الفائتة بارتحال الرجل وموته .
بل الحقوق كالأموال طرف إضافة الملكية ، وكالكليات الذمية ،
وليس الحق مقابل الملكية ، فاغتنم .
هامش
1 - يأتي في الصفحة 326 .
2 - تحريرات في الفقه ، كتاب الخيارات ، أحكام الخيار ، حول مشاكل إرث الحقوق .