تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
سببا لارجاع العين ، أو كان يبذل بإزاء الاسقاط أو الاعمال شئ ، كخيار الزوجة على الأراضي مثلا ، أو خيار غير الولد الأكبر في مورد الحبوة ، وكخيار الأجنبي ، فليلاحظ جيدا . وأما المشاكل الثبوتية في إرث الحقوق مطلقا ، أو في بعض الصور ، كما يأتي في المسألة الأولى ( 1 ) ، فهي مندفعة بتفصيل في كتابنا الكبير ( 2 ) . وقد تبين في هذه الوجيزة : أن موضوع الحق هو ذو الخيار ، وطرفه هو العقد ، وليس العقد متزلزلا في زمان الخيار ، ولا الملكية متزلزلة زائدا على معنى إمكان حله بمثل الإقالة ، فلا مشكلة في البين ، ضرورة أنه لو مات الرجل وكان له دين ، ينتقل إلى الورثة ولا يفوت ، كذلك الحق المذكور ، فليس متقوما به كي يتوهم امتناع نقله ، لأنه عين الإضافة الفائتة بارتحال الرجل وموته . بل الحقوق كالأموال طرف إضافة الملكية ، وكالكليات الذمية ، وليس الحق مقابل الملكية ، فاغتنم .
هامش
1 - يأتي في الصفحة 326 . 2 - تحريرات في الفقه ، كتاب الخيارات ، أحكام الخيار ، حول مشاكل إرث الحقوق .