تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

القول في أحكام الخيار

وله أحكام مشتركة بين الجميع ، وأحكام مختصة ببعض لا يناسب هذا المختصر تفصيلها .
فمن الأحكام المشتركة : أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه ، من غير فرق بين أنواعه .
شرح
قوله مد ظله : انتقل . بلا خلاف كما عن الرياض ( 1 ) وهو المستظهر من الحدائق ( 2 ) وفي الغنية دعوى الاجماع على خصوص خيار المجلس ( 3 ) . وفي التذكرة : أن الخيار عندنا موروث ، لأنه من الحقوق - كالشفعة والقصاص - في جميع أنواعه ( 4 ) . ويظهر منه ( رحمه الله ) أن المسألة اتفاقية بين المسلمين ، لاستثناء الشافعي فقط في خصوص خيار الشرط والمجلس ( 5 ) .
هامش
1 - رياض المسائل 1 : 527 / السطر 22 . 2 - الحدائق الناضرة 19 : 70 . 3 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 536 / السطر 5 . 4 - تذكرة الفقهاء 1 : 536 / السطر 39 . 5 - نفس المصدر .