القول في أحكام الخيار
وله أحكام مشتركة بين الجميع ، وأحكام مختصة ببعض لا يناسب هذا
المختصر تفصيلها .
فمن الأحكام المشتركة : أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى
وارثه ، من غير فرق بين أنواعه .
شرح
قوله مد ظله : انتقل .
بلا خلاف كما عن الرياض ( 1 ) وهو المستظهر من الحدائق ( 2 ) وفي
الغنية دعوى الاجماع على خصوص خيار المجلس ( 3 ) .
وفي التذكرة : أن الخيار عندنا موروث ، لأنه من الحقوق
- كالشفعة والقصاص - في جميع أنواعه ( 4 ) .
ويظهر منه ( رحمه الله ) أن المسألة اتفاقية بين المسلمين ، لاستثناء
الشافعي فقط في خصوص خيار الشرط والمجلس ( 5 ) .
هامش
1 - رياض المسائل 1 : 527 / السطر 22 .
2 - الحدائق الناضرة 19 : 70 .
3 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 536 / السطر 5 .
4 - تذكرة الفقهاء 1 : 536 / السطر 39 .
5 - نفس المصدر .