تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
للتبعيض ، كما لا معنى له إذا وجد عيبا في متاعه ، وكان واحدا ، فإنه ليس له إلا الرد أو الأرش ، أو الرد بالنسبة إلى البعض ، والأرش بالنسبة إلى البعض ، فهو ممنوع اتفاقا . ودعوى : أن وحدة الخيار وتعدده ، تتبع وحدة وجوب الوفاء وتعدده ، فكما أنه يجب على كل واحد منهما الوفاء في الصورة الثانية ، وعلى المشتري بالنسبة إلى كل واحد من الشيئين ، فلكل واحد منهما الخيار ، وأخذ الأرش ، وهكذا له بالنسبة إلى كل واحد من المتاعين ، غير كافية : فأولا : للزوم التبعيض في صورة كون المتاع واحدا ، ضرورة أن الوفاء واجب برد جميع الصبرة إلى المشتري مثلا ، فلو رد بعضا منها فإنه وإن امتثل الأمر في الجملة عرفا ، إلا أنه لم يف بما هو مقتضى العقد ، ولذلك لو رضي المشتري في هذه الصورة بالبعض يقسط الثمن ، وليس هو بيعا على حدة ، فتأمل جيدا . وثانيا : التزموا بوحدة الخيار للعام المجموعي في بعض المواقف ، ولا يلتزمون بوحدة التكليف فيه إذا رضي الطرف ، مثلا إذا باع شيئا ، وكان له الخيار فمات ، قال جمع : بأن الخيار للمجموع ، ولو لم يكن له الخيار وامتنع بعضهم عن التسليم ، فعلى الآخرين تسليمه فاغتنم .