نعم ، لو رضي البائع يجوز ويصح التبعيض في المسألتين بلا إشكال .
شرح
وفي المسألة ( إن قلت قلتات ) عقلية لا يسعها هذا المختصر ( 1 ) .
قوله مد ظله : بلا إشكال .
وربما يشكل ، لأن الأمر بيد الشرع لا بيده ، فإن كان الخيار المجعول
ثابتا ، فللمشتري إعماله سواء رضي البائع أم لم يرض ، وإن لم يكن فلا
تخيير بين الفسخ والأرش .
وأما المراضاة على شئ ، فهي ربما ترجع إلى مبادلة ثانية ، أو إلى
الإقالة ، أو المضي عن حق أو مال ، وهذا أجنبي عن المسألة .
ولكنه مندفع ولو كان الأرش على خلاف القواعد ، كما هو الواضح .
هذا ، ولو رضي البائع ، وكان المشتريان شريكين في السلعة ، فهل
يثبت للشريك الآخر خيار ؟ وجهان .
وأيضا : هل يكون له الأخذ بالشفعة ، بناء على ثبوتها في مطلق
الأمتعة ، أو كان المتاع من قبيل ما فيه حق الشفعة ، أم لا ؟ وجهان :
من اختصاصه بالبيع ونحوه ، كالوقف .
ومن أن الرد معاملة جديدة ، أو بحكمها في المسألة ، بعد قولهم بحق
الشفعة في أشباه البيع ، غير مثل جعله صداقا أو فدية أو هبة ، فتأمل .
هامش
1 - لاحظ تحريرات في الفقه ، كتاب الخيارات ، أحكام الخيار ، المسألة الثالثة من مسائل
إرث الخيار .