تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
نعم ، لو رضي البائع يجوز ويصح التبعيض في المسألتين بلا إشكال .
شرح
وفي المسألة ( إن قلت قلتات ) عقلية لا يسعها هذا المختصر ( 1 ) . قوله مد ظله : بلا إشكال . وربما يشكل ، لأن الأمر بيد الشرع لا بيده ، فإن كان الخيار المجعول ثابتا ، فللمشتري إعماله سواء رضي البائع أم لم يرض ، وإن لم يكن فلا تخيير بين الفسخ والأرش . وأما المراضاة على شئ ، فهي ربما ترجع إلى مبادلة ثانية ، أو إلى الإقالة ، أو المضي عن حق أو مال ، وهذا أجنبي عن المسألة . ولكنه مندفع ولو كان الأرش على خلاف القواعد ، كما هو الواضح . هذا ، ولو رضي البائع ، وكان المشتريان شريكين في السلعة ، فهل يثبت للشريك الآخر خيار ؟ وجهان . وأيضا : هل يكون له الأخذ بالشفعة ، بناء على ثبوتها في مطلق الأمتعة ، أو كان المتاع من قبيل ما فيه حق الشفعة ، أم لا ؟ وجهان : من اختصاصه بالبيع ونحوه ، كالوقف . ومن أن الرد معاملة جديدة ، أو بحكمها في المسألة ، بعد قولهم بحق الشفعة في أشباه البيع ، غير مثل جعله صداقا أو فدية أو هبة ، فتأمل .
هامش
1 - لاحظ تحريرات في الفقه ، كتاب الخيارات ، أحكام الخيار ، المسألة الثالثة من مسائل إرث الخيار .