تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وكذا لو اشترك اثنان في شراء شئ ، وكان معيبا ، ليس لأحدهما رد حصته خاصة إن لم يوافقه شريكه ، على إشكال فيهما ، خصوصا في الثاني .
شرح
والتفصيل يطلب من كتابنا الكبير ( 1 ) . قوله مد ظله : لم يوافقه شريكه . قد ظهر حكم المسألة مما مر في صور تعدد المبيع والمشتري ، بشرط أن يكون الجمع في مقام الانشاء والبيع فقط ، وكان كل مبيع لكل واحد منهما معينا ومعلوما ، فإنه تنحل الصيغة الواحدة إلى الكثير من غير لزوم الشركة . نعم ، في موارد الاشتراك كما هو مفروض المتن ، فيشكل أصل ثبوت الأرش ، لقصور في أدلته كما أشير إليه ، وأما الخيار فهو ثابت ، وحكم ذلك حكم الشريكين في اشتراء حيوان أو شئ فيه الغبن ، وهكذا . قوله مد ظله : على إشكال فيهما . أي في كون المشتري بالخيار بين الفسخ وأخذ الأرش في المسألتين ، أو في عدم كونه ذا حق للتبعيض ، وهو المقصود ، لما في ذيله . وقد عرفت : أن صور المسألة مختلفة ، وفي صورة عدم الانحلال لا معنى
هامش
1 - تحريرات في الفقه ، كتاب الخيارات ، الجانب الرابع من المسقط الرابع من مسقطات خيار العيب .