وكذا لو اشترك اثنان في شراء شئ ، وكان معيبا ، ليس لأحدهما رد حصته
خاصة إن لم يوافقه شريكه ، على إشكال فيهما ، خصوصا في الثاني .
شرح
والتفصيل يطلب من كتابنا الكبير ( 1 ) .
قوله مد ظله : لم يوافقه شريكه .
قد ظهر حكم المسألة مما مر في صور تعدد المبيع والمشتري ،
بشرط أن يكون الجمع في مقام الانشاء والبيع فقط ، وكان كل مبيع لكل واحد
منهما معينا ومعلوما ، فإنه تنحل الصيغة الواحدة إلى الكثير من غير لزوم
الشركة .
نعم ، في موارد الاشتراك كما هو مفروض المتن ، فيشكل أصل ثبوت
الأرش ، لقصور في أدلته كما أشير إليه ، وأما الخيار فهو ثابت ، وحكم ذلك
حكم الشريكين في اشتراء حيوان أو شئ فيه الغبن ، وهكذا .
قوله مد ظله : على إشكال فيهما .
أي في كون المشتري بالخيار بين الفسخ وأخذ الأرش في
المسألتين ، أو في عدم كونه ذا حق للتبعيض ، وهو المقصود ، لما في ذيله .
وقد عرفت : أن صور المسألة مختلفة ، وفي صورة عدم الانحلال لا معنى
هامش
1 - تحريرات في الفقه ، كتاب الخيارات ، الجانب الرابع من المسقط الرابع من مسقطات
خيار العيب .