تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
ولزوما - فإنه بلا شبهة لا يجوز التبعيض . ولا يبعد - إنصافا - شمول أخبار المسألة لمثل تلك الكثرة الفانية في الوحدة العرفية ، فيثبت خيار العيب بالرد أو الأرش . وفي صورة الشك في أن البيع ينحل أو لا - لأجل الجهات الخارجية - فالتبعيض على خلاف الأصل ، وعليه يحمل الاجماع المحكي عن جمع ( 1 ) على عدم مشروعية التبعيض . هذا ما هو الحق في هذه المسألة . وأما توهم : أن رد البعض دون بعض ، من التصرف والحدث الموجب لسقوط الخيار ( 2 ) ، فهو بعيد عن ساحة المتوهم ، لأن الحدث يوجد بعد الرد أو بالرد ، فلا تغفل . وتوهم : أن محط الخيار هل هو المجموع ، أو المعيب ( 3 ) ؟ فإنه خلاف خارج عن التحقيق ، وقد مر منا : أن الخيار اعتبر للمتعاقد والبيع بالنسبة إلى حل العقد ، ولا يرتبط بالعين ، هذا في غير خيار العيب . وأما فيه ، ففي كونه من قبيل سائر الخيارات إشكال ، ومنعه بعضهم ،
هامش
1 - الخلاف 3 : 110 / المسألة 180 ، هذه العبارة سقطت من الغنية المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهية ، راجع سلسلة الينابيع الفقهية 13 : 214 ، جواهر الكلام 23 : 248 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 258 / السطر 26 . 3 - جواهر الكلام 23 : 248 .