شرح
ولزوما - فإنه بلا شبهة لا يجوز التبعيض . ولا يبعد - إنصافا - شمول أخبار
المسألة لمثل تلك الكثرة الفانية في الوحدة العرفية ، فيثبت خيار
العيب بالرد أو الأرش .
وفي صورة الشك في أن البيع ينحل أو لا - لأجل الجهات
الخارجية - فالتبعيض على خلاف الأصل ، وعليه يحمل الاجماع
المحكي عن جمع ( 1 ) على عدم مشروعية التبعيض . هذا ما هو الحق في
هذه المسألة .
وأما توهم : أن رد البعض دون بعض ، من التصرف والحدث
الموجب لسقوط الخيار ( 2 ) ، فهو بعيد عن ساحة المتوهم ، لأن الحدث
يوجد بعد الرد أو بالرد ، فلا تغفل .
وتوهم : أن محط الخيار هل هو المجموع ، أو المعيب ( 3 ) ؟ فإنه
خلاف خارج عن التحقيق ، وقد مر منا : أن الخيار اعتبر للمتعاقد والبيع
بالنسبة إلى حل العقد ، ولا يرتبط بالعين ، هذا في غير خيار العيب .
وأما فيه ، ففي كونه من قبيل سائر الخيارات إشكال ، ومنعه بعضهم ،
هامش
1 - الخلاف 3 : 110 / المسألة 180 ، هذه العبارة سقطت من الغنية المطبوعة في ضمن
الجوامع الفقهية ، راجع سلسلة الينابيع الفقهية 13 : 214 ، جواهر الكلام 23 : 248 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 258 / السطر 26 .
3 - جواهر الكلام 23 : 248 .