تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
مسألة 6 : لو باع شيئين صفقة واحدة ، فظهر العيب في أحدهما ، كان للمشتري أخذ الأرش ، أو رد الجميع ، وليس له التبعيض برد المعيب وحده .
شرح
قوله مد ظله : كان للمشتري . أي في صورة وحدة المشتري ، فالمفروض أولا في المتن وحدة البائع والمشتري ، مع تعدد السلعة . وفي هذه الصورة فيما إذا كان الوحدة الاعتبارية على حد يعد السلعة جزء الصفقة - كما إذا باعا منا من الحنطة ، أو من البطيخ - فلا إشكال حسب القواعد ، ولعل الأخبار أيضا لا تأبى عن الشمول . اللهم إلا أن يقال : بظهورها في الوحدة الطبيعية أو التأليفية ، وأما الوحدات الاعتبارية التي تعانقها الكثرة الخارجية فلا ، ولا سيما بضميمة ما في أخبار بيع العبيد والإماء ، بعد كون الأخذ بالأرش على خلاف الأصل . وأما فيما إذا كانت السلع والأمتعة كثيرة عنوانا واستفادة وغرضا ، وقد اجتمعت في التعبير عنها في مقام المعاملة ، نظرا إلى إجراء صيغة البيع مرة واحدة ، فإنه لا يبعد انحلال البيع إلى البيوع ، فيجوز التبعيض ، ويظهر النظر من هنا فيما أفاد بقوله على الاطلاق : وليس له التبعيض برد المعيب وحده . وأما إذا كانت الوحدة الاعتبارية يجمعها العنوان الواحد - كمصراعي الباب ، والحذاءين ، ونحوهما المجتمع في الأغراض الدخيلة في باب المعاملات ، ضرورة أن الأغراض بحسب الطبع ملغاة ، وأجنبية عنها صحة