تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ولا تبعد القرعة ، خصوصا في بعض الصور .
شرح
كما في كثير من القرى والقصبات ، فربما يشكل الأمر كما هو الواضح . واختلفت آراء القوم في المسألة ، فذهب المعظم إلى الأخذ بكيفية ( 1 ) ، والشهيد وبعض آخر إلى كيفية ثانية ( 2 ) ، ويحتمل الثالثة ، والكل غير تام ، لما عرفت الأمر في أصل المسألة . وفيما كانت المعاوضة بين الجنسين لا يثبت الأرش ، لأنه على خلاف الأصل ، وأخبار المسألة مخصوصة بالبيوع بالأثمان ، ولو صح إلغاء الخصوصية لصح ذلك بالأولوية في خيار الغبن ، لأن حقيقة خيار العيب راجعة إلى الغبن حسب العادة كما لا يخفى ، فلا تخلط . قوله مد ظله : خصوصا في بعض . خلافا لما صرح به في الدرس : من أنه لا محل لها بعد تعيين الشرع بالبراءة عن الأكثر ، أو استصحاب نفي الاشتغال بالزائد ( 3 ) اللهم إلا أن يريد منه صورة المعاوضة ، فتدبر .
هامش
1 - لاحظ جواهر الكلام 23 : 290 - 291 . 2 - نفس المصدر . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 141 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 313 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني