ولا تبعد القرعة ، خصوصا في بعض الصور .
شرح
كما في كثير من القرى والقصبات ، فربما يشكل الأمر كما هو
الواضح .
واختلفت آراء القوم في المسألة ، فذهب المعظم إلى الأخذ
بكيفية ( 1 ) ، والشهيد وبعض آخر إلى كيفية ثانية ( 2 ) ، ويحتمل الثالثة ،
والكل غير تام ، لما عرفت الأمر في أصل المسألة .
وفيما كانت المعاوضة بين الجنسين لا يثبت الأرش ، لأنه على
خلاف الأصل ، وأخبار المسألة مخصوصة بالبيوع بالأثمان ، ولو صح
إلغاء الخصوصية لصح ذلك بالأولوية في خيار الغبن ، لأن حقيقة خيار
العيب راجعة إلى الغبن حسب العادة كما لا يخفى ، فلا تخلط .
قوله مد ظله : خصوصا في بعض .
خلافا لما صرح به في الدرس : من أنه لا محل لها بعد تعيين
الشرع بالبراءة عن الأكثر ، أو استصحاب نفي الاشتغال بالزائد ( 3 ) اللهم إلا
أن يريد منه صورة المعاوضة ، فتدبر .
هامش
1 - لاحظ جواهر الكلام 23 : 290 - 291 .
2 - نفس المصدر .
3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 141 .