تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
والأقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها ، وإن كان الأحوط اعتبار ما يعتبر في الشهادة من التعدد والعدالة .
شرح
للشاهد من قول أهل الخبرة . وقد صرح الشيخ تبعا لظاهر الأصحاب ( 1 ) ، باعتبار ما يعتبر في الشاهد من العدالة والتعدد هنا ( 2 ) ، وهذا أمر غير ثابت ، لأن اعتبار العدالة والتعدد في مطلق الشهادة محل إشكال ، وقد مر شطر من البحث في حديث حجية شهادة البائع في كتابنا الكبير ، فإنها حجة من غير اعتبار القيدين فيها . ومن هنا يظهر وجه ما في المتن آتيا : هو أن الأحوط اعتبار ما يعتبر في الشهادة ويظهر وجه النظر فيه . قوله مد ظله : اعتبار قول الواحد . كما قواه جمع ( 3 ) ، ومنعه جمع ( 4 ) ، واحتاط كثير ( 5 ) ، لأن المسألة مشكلة ، ضرورة أن مقتضى البناءات العقلائية أعم ، كما أن في موارد
هامش
1 - الدروس الشرعية 3 : 288 ، جامع المقاصد 4 : 336 ، جواهر الكلام 23 : 290 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 273 / السطر 2 . 3 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 103 / السطر 13 ، وسيلة النجاة 2 : 45 ، القول في الخيارات ، المسألة 36 . 4 - جامع المقاصد 4 : 336 ، جواهر الكلام 23 : 290 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 136 . 5 - الحدائق الناضرة 24 : 148 ، ولاحظ العروة الوثقى 1 : 46 ، فصل ماء البئر ، المسألة 9 ، وما علقه الأعلام عليها .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 309 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني