تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
مسألة 4 : كيفية أخذ الأرش بأن يقوم الشئ صحيحا ، ثم يقوم معيبا ، وتلاحظ النسبة بينهما ، ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ، فإذا قوم صحيحا بتسعة ، ومعيبا بستة ، وكان الثمن ستة ، ينقص من الثمن اثنان وهكذا .
شرح
قوله مد ظله : من الثمن المسمى . على المعروف المشهور بينهم ، وهو المقصود ظاهرا من الاطلاق الوارد في كلام جمع ( 1 ) . وما في كلام الشيخ ( رحمه الله ) : من أن ظاهر كلام جمع من القدماء - كأكثر النصوص - توهم إرادة قيمة المعيب كلها ( 2 ) انتهى ، غير جيد ، فإن النصوص بين ما لا إطلاق له من هذه الجهة ، وبين ما هو المنصرف إلى المتعارف . نعم ، قضية بعض الأخبار كخبر طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوطأها ، ثم وجد فيها عيبا ، قال : تقوم وهي صحيحة ، وتقوم وبها الداء ، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء ( 3 ) . هو الأخذ بقيمة المعيب بالنسبة إلى القيمة الواقعية .
هامش
1 - جواهر الكلام 23 : 288 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 271 / السطر 13 - 14 و 272 / السطر الأخير . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 271 / السطر 14 . 3 - الكافي 5 : 214 / 4 ، تهذيب الأحكام 7 : 61 / 265 ، وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 2 .