تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة ،
شرح
وبالجملة : حيث إن العبرة بالقيمة يوم البيع وحال البيع ، دون الأحوال الأخر ، كحال سقوط الخيار ، أو حال مطالبة الأرش ، أو حال الاطلاع ، فقلما يتفق اختلاف القيمتين : المسماة ، والواقعية ، إلا بمقدار يتسامح فيه في مرحلة التقويم ، فتدبر . وغير خفي : أن مقتضى الأصول العملية هو الأقل ، سواء كان الأرش دينا ، أو كان حقا ، أو كان تكليفا . وما عن العلامة الخراساني من استصحاب بقاء الحق إلى أن يعطي الأكثر ، بعيد عن ساحته ( قدس سره ) ( 1 ) مع أنه لا يجوز للبائع أخذه ، لأن المشتري يعطي على أنه يستحقه ، والأصل لا يثبت استحقاقه ، فاغتنم . كما أن مقتضى المحاكم العرفية والبناءات العقلائية ، أيضا ذلك . فاستفادة التعبد الخاص تحتاج إلى تأكيد وتشديد ، وإن كان أصل الأرش تعبدا في صورة كونه في عرض الخيار ، ولكن ذلك مؤيد بالاجماع ، مع ما عرفت منا في ذلك ، فراجع . قوله مد ظله : أهل الخبرة . وكذا الشاهد الحاكي لنظر الخبرة ، إلا أن الشهادة تارة : تكون عن رأي الخبرة ، وأخرى : عن القيمة السوقية ، للوثوق والاطمئنان الحاصل
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 232 .