تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
إلا أنه معارض بصحيح زرارة السابق ، لمكان قوله ( عليه السلام ) : ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به ( 1 ) . اللهم إلا أن يقال : بأن المراد من قوله ( عليه السلام ) : ثمن ذلك ثمنه الواقعي ، لا المسمى ، ولكنه بعد انصرافه إليه يصير صالحا للتقييد ولو كانا موجبين ، كما لا يخفى . وربما يناقش : بأن ما به التفاوت بالنسبة إلى المسمى مطابق للعدل والانصاف ، بخلاف الواقعي ، ضرورة أنه ربما يلزم الجمع بين العوض والمعوض ، لأن أخذ الأرش بالنسبة إليه يستوعب أحيانا تمام الثمن ، وهذا هو المراد من الجمع المذكور . وفيه : أنه مجرد فرض ، وإلا فلو اتفق اختلاف لقيمته المسماة والواقعية على هذا المقدار ، يلزم سقوط الخيار والأرش ، لأنه يكشف عن أن البيع مهاباتي مبني على الأغراض الأخر ، فتدبر . هذا ، ولو اتفق أن يكون الأرش قليلا جدا فله الخيار ، مع أن في موارد تقنين القوانين العامة لا يلاحظ هذه الموارد النادرة ، لالتزام المقنن به نظرا إلى مصالح عامة في التقنين الكلي ، كما في سائر المواضع ، فاغتنم .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 275 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 307 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني