تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
هذا مع أن إطلاق دليل الأرش ، ضرري بالنسبة إلى البائع في صورة زوال العيب ، فينفي بالقاعدة ، بخلاف الخيار ، لأنه بالفسخ يرد إليه الثمن . نعم ، ربما يكون خياره أيضا في صورة زوال العيب ضرريا ، أو يورث حرجا على البائع ، فيلزم أن يكون وجوب رد الثمن حرجيا منفيا . وتوهم عدم جريان القاعدة لتقييد دليل خيار العيب ، لأنه نفسها ، في غير محله ، ضرورة أن دليله ليس القاعدة . مع أنه من قبيل حكومة الأصل السببي على المسببي ، فليتأمل .