شرح
هذا مع أن إطلاق دليل الأرش ، ضرري بالنسبة إلى البائع في صورة
زوال العيب ، فينفي بالقاعدة ، بخلاف الخيار ، لأنه بالفسخ يرد إليه
الثمن .
نعم ، ربما يكون خياره أيضا في صورة زوال العيب ضرريا ، أو يورث
حرجا على البائع ، فيلزم أن يكون وجوب رد الثمن حرجيا منفيا .
وتوهم عدم جريان القاعدة لتقييد دليل خيار العيب ، لأنه نفسها ، في
غير محله ، ضرورة أن دليله ليس القاعدة . مع أنه من قبيل حكومة الأصل
السببي على المسببي ، فليتأمل .