تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
بل سقوط الأرش أيضا لا يخلو من قرب ، والأحوط التصالح .
شرح
المعاملات ، كما في العبادات حذوا بحذو ، فلا منع من هذه الجهة عن جريانه ، إلا أنه ممنوع لأجل كونه في الشبهة الحكمية ، وقد تحرر منا منعه على الاطلاق ( 1 ) . ويحتمل أن يكون زوال العيب بعد الرد ، شاهدا على عدم وقوع الرد في محله ، فيكون العقد باقيا ، وعلى المشتري رد الثمن ، وذلك لعدم ثبوت التحديد باشتراط دوام العيب إلى الرد . وقضية حكم العرف ومناسبة الموضوع والحكم ، ذلك ولا سيما فيما إذا رد فزال العيب فورا ، فثبوت الخيار من الأول مشكوك ، فيرجع إلى أدلة اللزوم ، فتأمل جيدا . وأما توهم امتناع بقاء الخيار عند زوال العيب قبل الرد ، أو بعده ، لعدم العلة ، فهو مندفع باحتمال الوساطة في الثبوت ، كما في بقاء نجاسة الماء عند زوال التغير ، ومقتضى الأدلة بدوا هي الوساطة لا العنوانية ، إلا أنها وساطة في العروض عرفا . قوله مد ظله : سقوط الأرش . خلافا لظاهر الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) معللا : بأن الأرش لما ثبت استحقاق المطالبة به ، لفوات وصف الصحة عند العقد ، فقد استقر بالعقد ، خصوصا بعد العلم بالعيب ، والصحة إنما حدثت في ملك
هامش
1 - تحريرات في الأصول 8 : 436 - 438 و 533 - 535 .