وإن كان التحقق به لا يخلو من قوة .
شرح
قوله مد ظله : لا يخلو من قوة .
وفاقا لأكثر القائلين بصحة المعاطاة ، وخلافا للفقيه الأصفهاني ( قدس سره ) ( 1 ) ،
وحيث إن السيرة ناهضة على كفايته في حصول عنوان المعاملة ، فالأقوى
تحققها به ، وما ترى من المساهلات لا يرجع إلى قصور المعاطاة في إفادة
الملكية ، وإلا يلزم الاشكال مطلقا .
نعم ، إذا كان المعوض في هذه الصورة كليا ، فكأن العرف لا يمتنع من
بيع جميع ما عنده ، وإن كان فيه ما باعه بنحو الكلي ، وذلك لما لا يرى أن
ذلك تصرف في ملك الغير ، فلاحظ وتدبر .
هامش
1 - وسيلة النجاة 2 : 11 ، كتاب البيع ، المسألة 6 .